قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية عصر اليوم الأربعاء غيابيا برفض استئناف متهم إدانته محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنة واحدة بقضية «جمعية التجديد» والمتهم من خلالها المتهم بانه أهان (النبي محمد ص) وتعدى بإحدى طرق العلانية على أحد الملل المعترف بها وحقر من شعائرها.
وخلال الجلسة حضر المحامي محمد أحمد وذكر بأن موكلة يعمل ويدرس في الخارج، إلا أن المحكمة أكدت بأن حكم أول درجة صدر بعقوبة الحبس ولا بد أن يمثل المستأنف أمام المحكمة، وليس للمحامي حضور لعدم وجود المتهم الذي حضوره يكون وجوبيا.
وأدانت المحكمة المتهم لأنه أهان علناً رمزاً وشخصاً موضع تمجيد لدى المسلمين (النبي محمد ص)، كما أنه تعدى بإحدى طرق العلانية على أحد الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، فضلاً عن استعراض آيات القرآن الكريم وما تضمنته من قصص ومعجزات بتفسيرات قاصداً النيل من أسس العقيدة الإسلامية وأصولها المجمع عليها من المسلمين كافة بجميع طوائفهم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين من وزارة التنمية الاجتماعية ومن إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية بشأن قيام ثلاثة من أعضاء إحدى الجمعيات بنشر عدد من العبارات وإذاعة سلسلة من الحلقات تناولت المعجزات القرآنية وقصص الأنبياء والسيرة النبوية العطرة، ومحاولتهم استعراضها من خلال إثارة أفكار وأطروحات من شأنها المساس بأسس العقيدة الاسلامية وأصولها، وذلك على نحو ما انتهى إليه رأي المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بشأنها.